ضوابط جديده لطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال
- 5491
- 0
وافقت الجهات العليا على تشكيل لجنة لوضع ضوابط لطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وتحديد آلية لتطبيق ذلك، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وأكدت الجهات العليا ضرورة أن يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو أمر قضائي، وألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور، إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.
وشددت على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر؛ حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها.
وشملت التوجيهات ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.
وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات، و6 جهات حكومية، تشكل وزارات: “الداخلية”، و”العدل”، و”المالية”، و”التجارة”، و”الطاقة والصناعة”، و”الاتصالات وتقنية المعلومات”.
بالإضافة إلى “رئاسة أمن الدولة”، و”ديوان المظالم”، و”ساما”، و”هيئة الاستثمار”، و”الزكاة والدخل”، و”حقوق الإنسان”، وعلى اللجنة أن ترفع مرئياتها ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
لا توجد تعليقات