ضوابط الدفع بالبطاقات الإئتمانية
[wp-story]
- 3165
- 0
أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية؛
●أنّه لا يحق للتجار وأصحاب المحال رفض الدفع بالبطاقات الائتمانية بأنواعها، إذا كان يضع شعارها عند جهاز الكاشير.
●يمكن للعميل في حال رفض التاجر قبوله البطاقة الائتمانية بوضعه الشعار أو الملصق الخاص بالبطاقة بجانب أو على جهاز الكاشير، وأن يبلغ عن المخالفة عبر الاتصال بالرقم 1900.
●لا يوجد إلزام للمحال التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان، لكنه خيار متاح للتاجر عند تقديمه طلب جهاز نقاط البيع من البنك مقدم الخدمة.
● يمكن للتاجر أن يحدد البطاقات التي يرغب بقبول الدفع منها، وفي قبوله لها يجب عليه الالتزام بقبولها من العملاء كوسيلة دفع.
مشيرا إلى أن 85% من أجهزة نقاط البيع بالمملكة (POS) تدعم وتقبل بطاقات الدفع المستخدمة بالمملكة.
كلمتات دليلة :
لجنة الإعلام والتوعية المصرفية
اقرأ أيضا
لا توجد تعليقات