الزكاة والدخل تعتمد تعليمات «تسعير المعاملات» لتطبيق المعالجات الضريبة
- 5681
- 0
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تعليمات “تسعير المعاملات”، التي تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting) الذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرين G20، إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.
وتتضمن تعليمات تسعير المعاملات 26 مادة موزعة على 12 فصل، توضح المبادئ الأساسية لتسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وتشمل الطرق المعتمدة لتطبيق مبدأ السعر المحايد في التعاملات البينية، وتنص على الالتزامات الخاصة بالإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين ،وبيان يوضح الأشخاص التابعين للمكلف أو المرتبطين به وأعمالهم الدولية، والسجلات والوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بما فيها الملف المحلي والملف الرئيسي – والتقرير الخاص بكل دولة، إضافةً إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق تعليمات تسعير المعاملات في المملكة.
ووفقاً لتعليمات تسعير المعاملات، يكون المكلفين والأشخاص المعنيين ملزمين بتقديم معلومات ومستندات خاصة بتسعير المعاملات إلى الهيئة خلال المدد الزمنية المحددة في التعليمات، وأنه خلال عام 2019م، يمنح الأشخاص المُلزمين مهلة إضافية مدتها 60 يوماً لتقديم المعلومات والمستندات الخاصة بالملف المحلي والملف الرئيس التي يكون المكلفين والأشخاص المعنيين ملزمين بتقديمها خلال عام 2019م.
وأخذت الهيئة في الاعتبار أفضل وأنسب الممارسات الضريبية الدولية المتبعة عند إعداد واعتماد تعليمات تسعير المعاملات؛ رغبةً منها في تشجيع المنشآت على الامتثال والشفافية إضافةً لخلق جو استثماري أفضل.
وأوضحت الهيئة أنه تمت مراجعة جميع الملاحظات التي تلقتها من العموم قبل اعتماد تعليمات “تسعير المعاملات” بصورتها النهائية، علماً أنه جرى نشر مسودة التعليمات على موقع الهيئة الإلكتروني، حيث ستدخل حيز النفاذ ابتداءً من 15 فبراير 2019م، ويتوجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام التعليمات بالالتزام بها والعمل بموجبها في كافة المعاملات والإقرارات ابتداءً من تاريخ نفاذ التعليمات وذلك دون إخلال بالتزاماتهم وواجباتهم بموجب نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
لا توجد تعليقات